الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥فقيل: إن كان لهذا الفلج سنة متقدمة، وعليها أدرك فهو علي سنته المدركة وإن لم تكن له سنة تعرف، فيجتمع أرباب الفلج، ويصطلحون علي نسق الأواد والحبائر. ويبدأ، ثم الذي يليه. ثم الذي يليه، حتي يأتي علي ما كانت العادة تأتي عليه. ويثبت ذلك علي المسجد والغائب واليتيم. وليس هذا قسما. وإنما هذا الاصطلاح من جبهة الفلج.
وبعض قال: يطرح السهم علي الخبائر. وإن عرف كل واحد ماءه بعينه أو صح ذلك عنده بالصحة فهو حسن.
وقيل: إذا كسر السلطانات ماء الفلج، فإن الذي كسره يكون من جملة ماء الفلج.
ويجوز لمن قدر علي أخذ مقدار حقه، من الذي أخذه السلطان أن يأخذ وأما إذا اغتصب ماء أحد من الناس بعينه خاصة، فإن له أن ينتصر من ماء الذي غصبه. ولا يحسب كسورا علي أهل الفلج.
وإن وقع في أعلي الفلج هدم من أعلي الفوراق. فقال الذي وافق ماءه.
لا أسقي بالماء الناقص.
فقيل: إن الناقص يكون لأصحاب الفلج كلهم. فإن أصلح الفلج أقيم آده علي الأول