الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤وأما إن كان المتولي غير ثقة، وأعطاه من جمله ما في يده من المياه المختلطة.
ففي ذلك يدخل الاختلاف.
ففي بعض القول: إن الحلال إذا اختلط بالحرام، ولم يعرف واحتمل فيه الوجهان. فقيل: إنه يلحقه معني الإشكال. ولا يجوز الإقدام عليه.
وقيل: يجوز تناوله ن حتي يعرف حرامه بما لاشك فيه.
وقيل: إنه حرام، حتي يعرف أنه حلال بما لا شك فيه.
وإن جاء أحد إلي هذا المتولي، ممن ليس في الفلج شئ، ـ وأعطاه ليسقي زرعه من جملة ماء هذا ا لفلج، فلا يجوز له الأخذ من عنده، حتي يعلم أن أهل الفلج قد جعلوا له، أن يهب ويعطي من أراد. وكانوا كلهم بالغين، عاقلين حاضرين والله تعالي أعلم. وبه التوفيق.
*****
٥٬٢٧٨ / ٩٬٢٥١