منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦

وإن أراد أحد قرح فلج في هذا الوادي، اعلي من هذه الأفلاج، بأكثر من خمسمائة ذراع، أو بين الأفلاج وبينه وبين الفلج، أعلي منه، أو أسفل منه، اكثر ك من خمسمائة ذراع.

فإن كان هذا الفلج المحدث يقطع عنهم الماء، ويلحقهم بذلك الضرر، فلا يجوز ذلك. وإن كان الماء للأفواج متصلا، فلا يجوز ذلك.

وإن لم يكن متصلا ظاهرا، ولا يبين منه ضرر، فلا نقول نقول: يمنع هذا الحدث والله أعلم

واختلفوا في تصريح السواقي، التي عليها عواضد النخل والأشجار.،

فقال بعض: إذا كره أرباب العواضد، وخافوا الضرر علي نخلهم وأشجارهم ولم يتقدم من قبل صاروج في هذه الساقية، انه لا يحكم عليكم بذلك.

وبعض قال: إذا كان في تصريح السواقي صلاح لأهل القرية. وفي تركه بلا صاروج كثير ضرر علي أهل الأموال، فلا يمنعون من ذلك. ولو لم يتقدم صاروج في هذه الساقية.

وكذلك إذا كانت ساقية تمر في منزل رجل أو ماله، وأراد أن يصرج موضوعا من الساقية للفسالة، أو بمعني نفع له بلا ضرر علي أهل الماء ن فلا يضيق ذلك عليه.

*****

٥٬٢٨٠ / ٩٬٢٥١