منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧

فصل

وأما حريم الساقية التي تكون بين الأموال وهي جائز. فقيل: ذراع وقيل ذراعان. ولا يجوز لأحد أن يفسل في ذلك الحريم نخلا ولا شجرا.

وأما إذا فسل خلف الحريم فجائز له إذا فتح للفسل من الساقية، إذا كانت الساقية جائزا، وكان أعلي منها إجالة ما أو أكثر.

وأما حريم الساقية من مفترق الأفلاج من أسفل، حيث يصل ضرب الماء هكذا عن سعيد بن قريش.

وقيل: إن الساقية الجائز، إذا كانت في أرض رجل جاز له أن يفسل علي الوجهين، حيث لا يضر بالماء ويترك للشحب قدر ما يجزيه. وإنما لأصحاب الماء جري مائهم لا غير ذلك.

وأما حريم الفلج في الموات، حيث لا تجري عليه الأملاك فكل ما نشأ فيه من نخل وشجر، فهو لأهل الفلج.

وقيل: هو للفقراء.

وأما إذا كان المجري في مال رجل، فنبتت فيه شجرة أو نخله، فهي لأهل الأرض. والله أعلم.

وأما إذا كان المجري في مال رجل، فنبتت فيه شجرة أو نخله، فهي لأهل الأرض. والله أعلم.

وأما الأتقة، فقد قال أبو سعيد معني أنه يجوز للناس، أن يحدثوا في أموالهم الأتقة علي السواقي الجوائز، إذا لم تضر بالماء وكان للمحدث النفع في ذلك لغير

٥٬٢٨١ / ٩٬٢٥١