منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٨

ضرر علي غيره. ولو ضاقت الساقية عن ما كانت، وإذا لم يكن في ذلك بيان ضرر علي أصحاب الساقية.

وكذلك البناء والسقف عليها، ما لم يضرر بالماء الذي يمر فيها.

وأما القناطر فقد عرفنا الاختلاف فيها فقيل: يجوز حدثها بقدر ما تلقي أيدي الشاحبين ولا ينال ضرب الماء منها شئ. ولا يمنع من الشحب والله علم.

وبه التوفيق.

******

٥٬٢٨٢ / ٩٬٢٥١