منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٩

القول الخامس

في السواقي وتحويلها وصفة ذلك ومعرفة عرضها

وقيل: يجوز تحويل السواقي، والطرق الجوائز، وغير الجوائز.

وقيل: يجوز تحويل غير الجوائز. ولا يجوز تحويل الجوائز.

وقيل: لا يجوز تحويل الجوائز. ولا غير الجوائز.

وأكثر القول: يجوز تحويل الساقية إلي دون أربعين ذراعا هكذا قال أبو الحواري عن أبي المؤثر. وكتب بهذا نهان بن عثمان.

وتفسير ذلك عندهم: إذا كان الطريق أو الساقية يجئ من نعشي، حتي تعود بين مال رجل إلي شرقي ثم ترجع إلي سهيلي. فأراد هذا الرجل أن يحولها قطع الطريق من حيث تلوذ في ماله إلي شرقي. ثم أحدرها سهيليا في ماله.

وإذا استكمل عشرين ذراعا عاد قادها شرقا في ماله، حتي يلقاها من حيث تلوذ من شرقي إلي سهيلي، أسفل بعشرين ذراعا، بحيث كانت من أعلي. وهذا علي المشاهدة، فينظر في ذلك.

وقيل: من كانت عليه طريق أو ساقيه، له أن يحولها حيث شاء من ماله بلا مضرة علي صاحب الطريق أو المسقي.

وقال بعض: إلي أربعين ذراعا.

٥٬٢٨٣ / ٩٬٢٥١