الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٧وأما أبو إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر، فكان يجيز البناء علي الساقية إذا كان وجبن الساقية لمن يبني بغير شئ محدود.
وأما إن غرس في بيته شجرا علي الساقية، بلا مضرة علي الساقية، فلا يضيق ذلك عليه. والله أعلم وبه التوفيق.
٥٬٢٩١ / ٩٬٢٥١