منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٨

القول الثامن

في فتح الأجايل

وقيل: إذا أراد رجل أن يفتح في ملكه إجالة إلي ساقية، جائز تضر تلك الإجالة بأهل تلك الساقية، وتسرق ماءهم. وكان هو المحدث. وطلب أحد من اهل تلك الساقية أن يسدها عنهم. فإنه يلزمه أن يسد هذه الإجاله التي تضر بمائهم وقد رفع ذلك إلي أبي عبيد الله بنزوي، وحكم به.

وأما إذا كانت الإجابة قديمة أحدثها غيره، ثم صارت إليه، فليس عليه أن يسدها.

وقيل: إنما له أن يحدث إجاله في ساقية جائز، إذا كانت الإجالة وخروجه من الجدار أو الحضار.

وكذلك الساقية السارقة، ليس له أن يفتحها في حصن ولا غير حصن. والسارقة هي التي يشق علي اهل المجري سدها.

وقيل: ليس علي أهل الفلج أن يحدث عليهم ساقية في فلجهم، لم تكن قيل ذلك: إذا كان الحدث أعلي من اجايل الفلج كلها التي كانت عليه ن فليس لمن يحدث ذلك علي أهل الفلج، لأن ذلك مضرة عليهم.

ويوجد عن أبي المؤثر في الساقية إذا كانت في أرض رجل، وهي له وعليه فيها إجالة لرجل. ثم بيعت تلك الأرض لأناس شتي، أو مات وتركها بين ورثته.

٥٬٢٩٢ / ٩٬٢٥١