منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٩

فقسمت وأراد كا واحد أن يفتح إلي نصيبه إجاله، فليس لهم ذلك، إلا أن تكون الساقية جائزا. ولكن تكون إجالتهم واحدة، ويسقي بعضهم أجايل فصاعدا.

وقيل في رجل قرب ماله ساقية، ففتح إجالتين، يجري الماء من الساقية الجائز في ماله، ويرجع منه إلي الساقية. هل له ذلك.

قال: أرأيت إن فتح علي الساقية بركة وتركة أصحاب الماء، ولم يسدوه فجري الماء في الموضع، ورجع إلي الساقية. فمعني أنه إذا كانت الإجالة خارجه ويمكن سدها لأهل الماء فتركوه، فلا بأس عليه في ذلك.

قلت له: أرأيت إن سده أحدهم. هل له فتحه. ولم يرد أن يحدر فيه ماء يجوز له إحداره.

قال: لا أحب له ذلك، إلا أن يكون ذلك الماء يجوز له إحداره.

قلت له: فإن تركه ولم يسده، ولم يفتحه فجاء بالماء صبي أو عامل، فتركه المحدود له. فدخل الموضع هل له ذلك؟

قال: معي إذا لم يتركه قصدا إلي ضرر. وقد جائز له الفتح أن لا يكون عليه ضمان.

٥٬٢٩٣ / ٩٬٢٥١