منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦

لأن ماء الزجر أيسر مضره، كان في الأموال، أو المنازل، أو الطرق، إلا أن يبين في ذلك مضرة أكثر من مسقي الفلج وإن كان مثله أو دونه، فذلك جائز وهو حسن من القول.

وبعض لم يجز ذلك، لأن الزجر يدوم أكثر من النهر.

وإن كان لرجل علي رجل في ماله ساقية زجر. فأراد أن يسقي عليه من النهر.

قال: له أن يحمل في ساقيه الزاجره من النهر، بمقدار ما يحمله من الزاجره وأما الذي له ماء في فلج عال، فأراد أن يطرحه علي فلج أخفق منه، فله ذلك إذا كان يطرحه في ساقية، ليس الفلج، ويطرح في ماله، أو في أرض براح مباح.

واما إن طرحه في الساقية، وفيها ماء لغيره. وفي طرحه مضره علي أهل الماء او الساقية أو غيرهم. فلا يسعه ذلك إلا بإذن من رب المال، أو الماء والساقية والله أعلم وبه التوفيق.

******

٥٬٣٠٠ / ٩٬٢٥١