الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٨وإن كان الشرب لنخل فانقلعت، فلصاحب الشرب أن يحرث موضوع نخله ويسوقه إليها، او إلي أرض له أخري برأي العدول، وله أن يسقي ما شاء في أرضه تلك أو غيرها، إذا قطع له شربه برأي العدول.
وإذا تزوج الرجل امرأة علي صداق نخل، فانقلعت النخل أو بعضها من قبل أن يقطع الشرب، فله أن يفسل مكان ذلك. وليس له ان يزرعه ويسقيه من قبل أن يقطع الشرب.
وإن قطع الشرب، فجائز له ان يفسل موزا، أو أترجا، أو حرثا، او غير ذلك.
وقيل: إذا تنازع البائع والمشتري، في فصله الشرب فالقول قول البائع مع يمينه وعلي المشتري البينه بما يدعيه. وفضله الشرب للبائع. والذي له الشرب ليس عليه صاروج.
ولو باع رجل لرجل نخلا وشربها. فقال المشتري: اعطني شربها، لأن الشرب تستحقه النخل.
قال: ليس عليه له إلا شربها الذي لها.
وعن محمد بن محبوب –رحمه الله – في صافيه، لها شرب علي قوم. فقال: يزرعونها ما أرادوا من البر إلا الميساني لأن المبيساني يبقي في الأرض.
وقيل – فيمن له أرض فيها نخل، ولها شرب علي آخره، فوقعت النخل: أنه ليس علي الذي عليه الشرب لهذه القطعه، أن يسقي أصول النخل. وهو موضع