الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٩القلل بعد أن تقع النخل. وإنما عليه شرب ما بقي من الأرض، غير أصول النخل.
وفي جواب أبي الحواري رحمة الله – وعن رحل له شرب نخل علي رجل منها شئ مفترق في القرية. فمات شئ من تلك النخل، فقام صاحب النخل بخلط أجله، وخراب فيما بين النخل، فقام بزرعه و
فإن كان هذا الرجل شرب هذه النخل بأعيانها، فليس عليه شرب إلا ما كان حيا قائما من النخل.، وما كان قد مات منها وسقط، فليس عليه لها شرب.
وإن كان هذا الشرب علي هذا الرجل، لنخل مبهمة، مثل نخل صدقات النساء بشربها، فعلية الشرب ثابتا ولا يكون هذا الشرب إلا للنخل.
فغن فسلوا مكان النخل، كان عليه شربها، وعليه شرب ما مات وما سقط ولهم أن يفعلوا مكانها.
فإن أرادوا زراعة تلك الأرض، لم يكن عليه شرب الزراعة، إلا أن يكون لما سلم إليهم النخل، سلم إليهم شربها ماء مقطوعا، فلهم هذا الماء الذي سلمه إليهم فيسقون به ما أرادوا، من نخل أو غيرها.
وإن كان عليه شرب هذه الأرض، فعليه أن يسقي له ما يتزارع به الناس من الثمار فغي ذلك البلد، من جميع الزراعات. والله أعلم. وبه التوفيق.
******