منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥١

وعن أبي علي الحسن بن أحمد: وعن أرض تشرب من ساقية الجائز، ثم إنها عطلت سنين كثيرة، فارتفعت علي الساقية فليس له أن يكبس الساقية، إذا كانت علي حالها، إلا أن تكون الساقية قد انقطعت، وخفقت عن ما كانت عليه كان له إصلاحها كما كانت أولا. والله أعلم.

فصل

وقيل في رجل، له علي رجل مسقي في ماله، أراد له المسقي أن يصرف ماءه عن ذلك المسقي إلي غيره: أن غيره إن له ذلك. وليس للذي عليه المسقي أن يغير ذلك.

وعليه أن يدعه بحاله، لئلا تزول حجة المسقي إذا غيره. ولأن للذي له المسقي أن يرجع إلي مسقاه، متي أراد. وليس حجة صاحب المال عليه أن يبرأ منه بحجة إلا ان يفعل له ذلك برأي نفسه. فذلك إليه. والله أعلم.

فصل

ومما قيد أبو الحواري – في رجل أراد أن يفتح في طريق الجائز طريقا أو ساقية أله ذلك؟

قال: نعم. ويصنع قنطره.

قلت: فإن وقع فيها أحد يلزم المحدث الضمان؟

قال: نعم.

وعلي نحو هذا رفع عن أبي معاوية – رحمه الله

٥٬٣٠٥ / ٩٬٢٥١