الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٢فصل
وقيل: اختلف في ثبوت الجائز من السواقي.
فقيل: إذا كان عليها خمسة أموال.
وقيل ثلاثة أموال.
وقيل إن الاختلاف في الأجايل علي حسب الاختلاف في الأموال.
وقيل: الاختلاف في الأجايل كالاختلاف في الأبواب. في معرفة الطرق الجوائز وغير الجوائز الطريق الجائز من غير الجائز.
وقيل: إنما ذلك في الأجايل إلي الأموال.
وأما الأموال علي الساقية فلا يدخل حسابها في ذلك.
وقيل في ساقية تسقي مالا لرجل، وعليها أربع نخلات عواضد كل نخلة لرجل إن هذه الساقية تسقي مالا لرجل، وعليها أربع نخلات عواضد كل نخلة لرجل إن هذه الساقية تكون بمنزله الجوائز.
وإن كانت هذه الخمس النخلات في أصل واحد، وكل نخلة لرجل، فحكمها حكم خمسة الأموال.
ويوجد عن أبي الحواري: ان كل أرض كانت بين خمسة أنفس أنها تحسب خمس أجايل، ألا أن تكون أرض لا يصلح قسمها من أجل أنه لا يقع لكل شريك من هذه الأرض ما ينتفع به
فقيل: أنها تحسب إجاله واحدة.