منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٣

وغن كان يقع لكل شريك، من هذه الأرض، ما تقوم فيه نخلة، جبروا علي قسمتها. وكانت خمس أجايل.

وقيل: إن كل جزء من هذه الأرض أو المال، أو النخلة يحسب إجالة علي الانفراد.

وقيل: انه لا يكون حكمه كذلك. وأنه مال واحداً، ما لم ينقسم في النظر.

وقيل: إن الساقية إذا كانت حملا، ثم رجعت جائزا، كان فيها الاختلاف بعض يراها علي الأصل وأحكامها الحملان. ومنهم من يراها جائزا وأحكامها أحكام الجوائز وأما إذا كانت جائزا ورجعت حملانا، كانت جائزا بلا اختلاف والله أعلم وبه التوفيق ..

*****

٥٬٣٠٧ / ٩٬٢٥١