الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥٨وكذلك الحفار، إذا شرطتم عليه: أن ابتداء الدخول في العمل في وقت معلوم والخروج منه في وقت معلوم، وقبلوا منكم ذلك ثم أنهم دخلوا في العمل بعد الوقت المحدود، وخرجوا منه قبل الوقت المحدود فضمان ذلك علي الحفار دونكم، إذا خالفوكم.
ومن قاتل من أهل الفلج: لا أعطي حتي يخرج الطين كله ويعتدل الفلج فلا عذر له بذلك.
ويجوز أخذ الأجراء، من ثقة حتي يخرج الفلج وتحيا البلد. وهذا من الطاعة لله عز وجل ولو ظهر من أحد كراهية وتعنيف، فلا تلتفتوا إليه.
وأعلموا أن كل من كان له سقي في هذا الفلج، فاتفق الحياة علي حفر الفلج كان عليه أن يؤدي ما يجب عليه من حفر الفلج، ولو لم يطلب إليه ذلك، فعلية الخلاص ولا براءة من ذلك حتي يعطي ما يجب عليه في صلاح هذا ا لفلج واحتالوا علي القوي والضعيف بما قدرتم عليه في تسليم حفر هذا الفلج كان علي قدر ما يجب عليه من قليل أو كثير كان بالغا عاقلا أو مجنونا او معتوها أو يتيما أو غائبا.
وشراء القفر وأجرة السنة علي جميع من له في الفلج سقي.
وما كان أقوي للخدمة فجائز أن يزاد في الأجرة، وينص من أجرة من هو أقل عملا. ويجوز إدخال أجير وإخراج غيره إذا كان في ذلك إصلاح.