منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٥٩

وإن اختلف الحفار وأرباب الفلج في الأجرة فقال الحفار: أخذنا منكم هذا الفلج بألف درهم. وقال أصحاب الفلج أقل من ذلك كان القول قول أهل الفلج وعلي الحفار البينة العادلة. وعلي من قاطعهم اليمين.

ويجوز الحفر بالأجر، لكل يوم شئ معلوم من الإجارة. وإن رأيتم الصلاح في المقاطعة، ودخل الأجواء في العمل إلا أن يتفق الأجواء وأهل الفلج علي المناقضة فذلك لأهل الساقية كلهم.

وغن كان في الأموال والأرضين المملوكة، فهو لأرباب الأرضين.

وإن كانت الساقية بين مالين، طرح نصف الشحب علي هذا، ونصفه علي هذا، إذا لم تكن فيه مضره ولا قيمة له.

وإن كان للشحب قيمة أو لطرحه في المال مضرة، كيف يصنع به؟

قال: إنه إذا كان هي المال علي الساقية مزروعا لك يكن له ان يضر بذلك ويجتال لنفسه.

وإن كان الذي علي الساقية وجينا خرابا، قد أدرك الشحب، يطرح فيه أولا مضرة عليه في طرحه، كان له عندي أن يطرح الشحب فيه، أو حيث لا مضره فيه من مالهم، في قرب الساقية وإن كان الوجهين أدرك كذلك. وكان في زراعته علي الشحاب، لم يكن لهم أن يزرعوه ..

٥٬٣١٣ / ٩٬٢٥١