منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٠

قلت له: فإن كانت هذه الساقية ف يمال واحد، هل يجوز الذي يشحب أن يطرح الشحب – حيث شاء – إذا لم يكن في ذلك مضرة علي ماله؟

قال: يعجبني ان يقتني السنة المدروكة في الشحب ن في هذا الموضع. ولو كان المال كله لواحد.

قلت له: هل يجوز أن يستأجر من يشحب هذه الساقية ولو خفيف أن لا يقتفي السنة في ذلك؟.

قال إن له أن يستأجر لشحب ما يلزمه من شحب هذا الفلج، ولا يأمره بشئ بعينه، إلا أن يكون يأمنه علي عدول ذلك.

وقيل في طرح الشحب، إن كان في ذلك سنة في مال الذي يطرح الشحب في ماله، كان علي ما ادرك.

وإن لم يكن سنة، وكان في طرح الشحب مضرة علي صاحب المال، حيث لا مضرة علي صاحب المال في طرحه. والله أعلم. وبه التوفيق ..

*******

٥٬٣١٤ / ٩٬٢٥١