منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦١

القول الرابع عشر

في قياس النخل وصفة ذلك

وإذا اختلف رجلان في أرض بين نخلتين، فإن صح أن النخلتين من قطعة واحدة أو النخل، فإنها تقايس، إذا كانت آخذة مفاسلها.

وإن لم يصح أنها من قطعة واحدة، كان لكل نخلة أرضها. وما عمر صاحبها لها.

وقد قيل: ما كان بين النخلتين من الخراب فهو بينهما نصفان.

وقال من قال: موقوف حتي يصبح أنه لأحدهما، وإلا فلا يحدث فيه هذا ولا هذا.

والفسلة إذا صارت في حد ما يجوز في قضاء الصدقات، أخذت قياسها من الأرض إلا أن تكون فسلت في أصل نخلة كتنت تقايس، فلها القياس ولو صغرت عاشت الفسلة أو لم تعش

وقال سعيد بن مبشر – في قوم اختلفوا في قياس الأرض بين نخلهم، قال إن كان بين كل نخلتين ست عشرة ذراعا، إلي ما أقل، فهو بين النخلتين.

وإن زاد علي فليس للنخلة أذرع. وما بقي فهو لصاحب الأرض

٥٬٣١٥ / ٩٬٢٥١