منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٢

وقضي موسي بن موسي في رجل في حائط نخل، نخله أو نخلتان أو ثلاث أو أكثر متفرقات، في خلال نخل الرجل: أن ليس لكل نخله منهن إلا حوصها ثم رده عن ذلك علي بن عزره. وقال: لكل نخله حصتها من الأرض، تقايس بينهما وبين كل نخلة تليها.

وأما النخلة العاضدية فلها من خلفها من الخراب ذراعان بذراع وسط.

وقيل بذراع العمري وهو ذراع ونصف.

وقيل: لها ثلاث أذرع. وكذلك في الوجين. ولا يكون لها ذلك في عمارة ولا في طريق. وللنخلة العاضدية، إذا كانت علي ساقية جائز الوجين كله ما لم يقطع ما يقطع القياس.

وإن كانت نخلة في أعلي الوجين ونخله في أسفله فالوجين ولو طال بينهما نصفان وإذا كانت نخلة لرجل تقايس نخلة ليتيم أو مسجد أو غائب، او معتوه. وليس له وكيل حاضر، فله أن يقسم الأرض التي بينهما، ويحتاط ويأخذ أرضه.

وإذا كانت نخله تحتها قرين، فالقياس يكون من أصل الكبيرة.

وإن مات رب النخلة التي بها القرين، بعد أن أثمر القرين، فغن القياس يكون من القرين لأنه قد صار نخله ثانيه.

وقال سعيد بن قريش – في حفرة واحدة فيها أربع نخلات، منهن واحدة للمسجد – انه يحكم في ذلك علي قدر الشركة، إذا وقعت النخل. والله أعلم.

٥٬٣١٦ / ٩٬٢٥١