منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٧

وإن كان بينهما ست عشرة ذراعا فصاعدا، فحكم الأرض التي بينهما لرب البستان. ولكل نخلة من الأرض ثلاث أذرع. ما دار بجذعها وقد مضي القول في الاختلاف في الأشجار.

وقالوا في العواضد التي تصلها الزراعة والعمارة إلي أصول النخل التي علي السواقي. فأما القياس فلها القياس في الأعلى والأسفل قياسها.

وأما في الوجين الخراب، فقول: لها ذراعان.

وقول: لها ثلاث أذرع.

وقول: لها أيضا في العمار ذراعان. وأما إن أراد رب الأرض أن يفسل في أرضه، مما يلي النخلة العاضدية فيفسح عن النخلة العاضدية ست أذرع ثم يفسل.

وأما إن كان عاضد بين ساقية وطريق. والطريق تصل إلي أصل النخل فلا قياس للنخل. وليس لأهل النخل إلا ما قامت عليه جذوعها. فمتي ماتت نخلة أو قطعت، وأراد ربها أن يفسل مكانها فله ذلك.

وإن كان بين الساقية والطريق وجين خراب، فالنخل القياس فيما بينهما.

واختلفوا في نخلة المسجد، إذا كانت في مال رجل. فقول: لها القياس كنخلة غير المسجد.

وقول: لها ثلاث أذرع.

٥٬٣٢١ / ٩٬٢٥١