منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٦٨

وإن كانت نخلتان للمسجد يتبع بعضها بعضا في مال رجل. فإن كان بينهما أقل من سبع عشرة ذراعا، فلا يجوز لرب المال أن يفسل بينهما علي قول.

وإن كان بينهما أكثر من سبع عشرة ذراعا فلرب الأرض أن يفسل بينهما إن أراد ذلك.

وأما إن كانتا في وجين ساقية جائز، ولم يقطع بينهما شئ، مما يقطع القياس فلا يجوز لأحد أن يفسل بينهما، ولهما الوجين الذي بينهما. واختلفوا في القياس بينهما، من أعلي وأسفل فقول: لهما القياس أيضا، من أعلي وأسفل.

وقول: ليس لهما من أعلي وأسفل إلا ثلاث أذرع من أعلي، وثلاث أذرع من أسفل. وقيل: إذا كان وجين بين ساقين وفيه نخلة من أعلاه، وأسفله أو أوسطه. وبينهما وبين الساقية أقل من ثلاث أذرع، فإن القياس من جانبي الوجين، مما يلي الساقين لأنها عاضدية بينهما.

وقيل في الساقية – إذا كان في أحد وجينيها إجالة، وفي الوجين الآخر تقاس إن إلاجالة لا تقطع القياس، إلا من الوجين الذي فيه الإجاله. والوجين الآخر فيه القياس، حتى يلقاه ما يقطع القياس، علي ما بيناه.

وإذا كانت في الوجين نخله لرجل، وإجاله لآخر. فالوجين كله للنخلة. ولا شئ لرب الإجابة في الوجين لأن الإجالة تقطع القياس وليس لها قياس ..

٥٬٣٢٢ / ٩٬٢٥١