الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧١وقيل: ما لم تدخل الشجرة أو النخلة أو الزرع الساقية. ويمنع جري الماء فله ذلك.
ولو عاشت النخلة أو الشجرة أو الزرع بماء أرباب الساقية، كما كانت الساقية حملانا او جائزا.
وإن مالت نخلة أو شجرة علي ساقية، ومنعتا جري الماء، وأضرتا بالتابع للماء أو بالشاحب، صرفت المضرة من ذلك.
ومن كانت له أرض، قرب أرض رجل، أو منزله، وأراد أن يحفر أرضه، فإنه يترك من أرضه بقدر ما يري العدول: أنه لا مضره علي أرض الرجل أو منزله من حفره.
وبعض يقولون: إن أراد أن يعمق في أرضه ذراعا ترك ذراعا من أرضه وإن أراد أن يعمق في أرضه ذراعين ن وترك ذراعين من أرضه. وإن أراد أن يعمق أكثر من ذراعين ترك ثلاث أذرع. ثم يحفر ما أراد في أرضه، إلا أن يكون في نظر العدول، وأن الأرض تنهام.
وإذا ترك ثلاث أذرع لا يمنع الضرر عن أرض الجار أو منزله، فهناك لا يجوز أن يضرر بجاره.
ومن بدع أرضاه وألقي التراب قرب منزل جاره، حتي علا التراب علي المنزل وصار من طلع التراب، نظر إلي منزل الرجل ففي الحكم، إذا وضع هذا في أرضه ترابه، فلا بأس عليه. ولا يحكم عليه بصرفه.