الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٣وإن أراد أن يغيب سفرا بعيدا أو حضره الموت، فعليه الوصيه والإشهاد لصرفه ما يتولد من المضرة من حدثه ..
وإن كان هذا الحدث فسل في ماله، وترك الفسيح الشرعي الذي جاء به الأثر، فلا وصية عليه ولا إشهاد.
وإن باعه أو وهبه أو كان بينه وهو شريك، فزال إلي شريكه فلا عليه فيما زاد بعد ذلك، وعلي من في يده أن يقوم بما يجب عليه فيه لأنه هو يصير فيه كواحد من المسلمين.
وأما إن غاب، وعلم بتولد المضرة عليه أن يأمر بصرف المضرة إن قدر علي ذلك.
وليس عليه أن يسأل عن ذلك إلا أن يصح معه ذلك. وإن مال من فسله علي صافية أو مال مسجد، فعليه صرف ذلك ولو كانت في أيدي الجبابرة، خوف تولد المضرة.
وكذلك إذا كانت في أيام العدل.
وإن مالت الشجرة علي مال رجل، أو منزله، أو أرضه، وكانت من ذوات الثمار، مثل السدر والأعناب والتين الليمون وأشباه ذلك فلا يحل له ثمره ما أناف عليه من الأغصان. وله أن يعزل عنه ما دخل في أرضه من الأغصان أو داره، إن شاء قطعه، وإن شاء عزله لأن لهذا أرضه وسماءها ..