الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٧٦وقيل: إن مات هذه الكرمة وأراد الوارث أن يزرع كرمة أخري ويحشيها مكانها، لم يكن له ذلك في أرض غيره.
وإن اختلف صاحب الكرمة، ومن في يده العينة وأصلها. فالقول قول من أصل العنبة في أرضه: إنها له. وعلي المحشاة في أرضه البينة.
وإذا أنافت شجرة علي أموال الناس، أو علي الطريق، وهي مشتركة بين غائب وحاضر، فالحاكم يحكم علي الشريك بإزالتها.
ومن اشتري من رجل منزلا أو مالا أو غيره ن وعليه شجرة مائلة مخوفة والمشتري عالم بذلك. فأراد المشتري صرف ذلك عنه، فليس له ذلك. ولا يلزم صاحب الشجرة، او النخلة إزالتها إلا أن يكون المشتري لا يعلم أن الشجرة مضرة عليه.
وعن أبي مالك: إذا كانت نخلة داخلة علي قوم في مالهم ورأي العادل أنها مخوفة، فعلي صاحبها أن يقطعها عن أرض القوم، إذا كانت تخاف أن تقع علي شئ من مالهم تضربه. وللحاكم أن يأمر بصرفها عنهم. وليس لصاحب النخلة أن يوكبها في أرض القوم برأيهم. والله أعلم. وبه التوفيق.
********