الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٢وقيل في رجل له نخلة أو شجرة في منزل رجل. والنخلة تحتاج إلي نبات ثمرتها وصلاح وحصاد، وصاحب النخلة يطلب طريقا إلي نخلته. وصاحب البيت ينكر الطريق. فقيل: غن كان فهذه النخلة سنة معروفة قد جرت عليها فيما مضي، فحكمها علي ما كانت تجري عليه العادة من أمرها.
وإن لم تعرف لها سبيل فالمدعي يدعي بالبينة علي طريقة. فغن لم تصح له بينه فلا يمنع صاحب النخلة من الوصول للقيام بثمرة نخلته، ما لم يحكم عليه بإخراجها بوجه من الوجوه. فغن شاء فليوصله إلي ذلك زوغن شاء فليقم له بذلك.
ويوجد ان النخلة، إذا كانت في بستان رجل، أو في وسط نخلة فأنكر أن ليس عليه طريق ولا مسقي.
فغن كانت هذه النخلة معروفة أنها تشرب من هذا الموضع من قبل فللآخر ما للأول يسقيها، ويصل إليها، حيث كان من قبل.
وإن كان ذلك ليس معروفا للنخلة وأدعي صاحبها المسقي فعليه البينه واليمين علي المدعي عليه.
وإن كانت هذه النخلة زالت إلي صاحبها من قبل قسم ثم أنكره والشركاء المسقي فإن شاءوا نقضوا القسم. وإن شاءوا أنموا له ان يسقيها من حيث كان يسبقها وتشرب من قل.