الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٣وحكم الطريق في هذا الحكم المسقي إلا ان الطريق إذا أقر صاحب المال أن النخلة لها مسقي ولا طريق وليس يصل صاحب النخلة إلي نخلته من طريق جائز أو واد أو شرجه أو خراب، ولا من موضع من المواضع بحيله مر في ساقيته إلي نخلته. هكذا يوجد عن أبي – رحمة الله.
والذي عندنا، ورأيناه من رأي الفقهاء: أن من كانت له أرض بين أرضين معمورة، وضل طريقها. فإذا صح ذلك بطريق يأخذ بثمنه من الأرض التي تواليه. ثم التي تواليه إلي أن تخرج إلي أرضه من الطريق. فغن كان يدعي طريقا في أرض معروفة، أو لم تكن له طريق من الأصل فلا يحكم له بطريقة علي الناس. ويطلب طريقه إلي حال بينه.
وقيل في رجل له مسقي في أرض رجل فطلب إليه طريقا لسمادة وحمل ثمرته علي الحمير فلا يحكم له بأكثر من ذراعين طريق التابع إلا ان يصح أن له أكثر من طريق تابع وليحمل سماده وثمرته علي رءوس الأجراء، او العمال أو العبيد.
ويوجد عن أبي علي – رحمة الله – في رجل أقر بساقية لرجل في ماله وأنكره الطريق علي الساقية. فيوجد عنه أنه حكم له إذا لم تكن له حيلة إلي الوصول إلي ماله أن يمر في الساقية.
وقيل: انه يكون له ذلك بالثمن.
وقيل فيمن باع قطعة من ماله بين قطع، ولم يشترط لها طريقا، ولا مسقي.