الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٤فقيل أن البيع تام، وتشرب من حيث كانت تشرب مع الأول. فغن كان الول يفجر لها من أرضه من غير موضع معروف. فغن لها ان تسقي كما كانت.
فإن كان يسقيها من قبل من ثلاثة مواضع او أربعة، فهي للمشتري بحالها ويسقيها من حيث أحب من تلك المواضع ولا تقطع عنه البواقي.
أما الطريق فغن كان للأرض طريق فيما خلا، فهي بحالها وإن كانت لا طريق لها، فلم نقل فيها شيئا.
وقيل: إنما الطريق ثابتة علي حالها.
وإن كان لرجل طريق في مال تابع فليس له أن يمر في تلك الطريق في غير وقت الماء.
وقيل في طريق التابع، إذا كان للساقية طريق معروف مسلوك الماء علي أحد الوجينين. فالأخير للأول. ولا حجة لصاحب الوجين الذي عليه الطريق إذا أدرك كذلك ولا طريق علي أصحاب الوجينين الآخر إلا أن يصح عليهم حجة حتي توجب عليهم طريقا ثابتا.
وإن لم يكن للساقية طرق معروفة كان لأصحاب الساقية طريق الوجينين باحصص.
وذلك إذا كانت الساقية فيها أجايل أو كان الماء، إذا كان الماء، إذا سد من الإجالة التي تمضي في هذه الساقية، يسبق الساد إلي الإجالة الأخرى، إذا مر في طريق الجائز أو موضع مباح.