الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٥وأما إذا كانت الساقية مسلمة من الأجايل، وكان صاحب الماء إذا سد ماءه من هذه الساقية، ومضي إليه من أرض مباحة، او طريق جائز، لا يسبقه الماء إلي الإجالة السفلي. فلا نعلم في هذا يحكم علي أصحاب الوجنين بشيء.
ومن أراد أن يبني علي ماله جدارا، ترك لطريق التابع ذراعين.
وإن كانت الطريق لا تعلم في أحد المالين اللذين بينهما الساقية. فعلي كل واحد منهما، أن يدع للتابع ذراعين، علي الاحتياط.
واختلفوا في الطريق، إذا كانت الأجايل كلها ف يوجين واحد من الساقية.
فبعض قال: غن الطريق تكون في الوجين الذي فيه الجايل.
وبعض قال: تكون في الوجنينين جميعا، إذا لم يعرف في أيهما.
وأما المسجد إذا لم يكن له طريق. فعلي صاحب الأرض التي قربة، أن يخرج له طريقا بالثمن. من أقرب المواضع إليه من الطريق والثمن يكون من مال المسجد إن كان له مال.
وإن لم يكن له مال، فمن مال بيت المسلمين.
ومن أراد أن يبني علي ماله، وعليه فيه طريق لتابع الماء. فغن شاء أخرج له ذراعين خلف الجدار ،إن شاء جعل له بابا للدخول، وبابا للخروج. وعرض الأب: ذراعان. وطوله مقدار مالا يدع القائم الطويل أعني في الرفع. ولا يجوز إغلاق الأبواب.