الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٨٦ومن كان له في مال غيره طريق، تابع لماله ن فبني في ماله منزلا، فليس له إلا طريق تابع
وإن كان نهر في منزل رجل أو ماله، وعليه البناء. فإن كان ليس في داخل البناء شئ من الأجايل، فلا يحكم له بطريق.
وإذا احتاج النهر إلي الشحب فعلي رب المال أو المنزل، ان يوصل الشاحب من أصحاب النهر إلي شحبه. والله أعلم. وبه التوفيق.
*********
٥٬٣٤٠ / ٩٬٢٥١