منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٧

القول التاسع عشر

في الأحداث في الطرق وصرف المضار عنها

قال النبي صلي الله عليه وسلم: ملعون(1) من آذي المسلمين في طريقهم. وقال عليه السلام من ضيق(2)

وقال الشيخ الفقيه: عثمان بن عبد الله الأصم – رحمه الله – حفظت أنه يؤذي الطريق والمسجد ما يؤذي في العين.

وقال: ولا يجوز الإحداث في طريق المسلمين، ولا في هوائها لأن لكل واحد من حدود البقاع التي يملكها بنو آدم أو المساجد أو الطرق من الأرض السابعة إلي سماء الدنيا. وقال أبو علي عن بعض الفقهاء: من سقف علي طريق جائز، ما لا يضر بالبركان علي أرفع الدواب المركوبات قائما فوق الجمل عليها: انه لا بأس عليه في ذلك. في بعض القول. وللحاكم أن يأمر بصرف المضار، عن طريق المسلمين والمساجد ومال الأيتام والأغياب. ويقوم لذلك من يقوم به، ويحجر الناس أن يضر بعضهم بعضا ..

(1) / أخرج ابن عبد البر عن الصديق، رضي الله عنه: ملعون من ضار أخاه المسلم أو ماكره، أي خدعه. رفعه إلي النبي صلي الله عليه وسلم.

(2) / أخرج أحمد وأبو داود عن معاذ بن أنس: من ضيق منزلا أو قطع طريقا أو آذي مؤمنا. فلا جهاد له.

٥٬٣٤١ / ٩٬٢٥١