منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٨٩

وكل ما سبق من الأحداث في مثل ما يحدث في الطرق او غيرها، ومات محدثها فقد توقف أكثر الحكام عن صرفه.

ولا يجوز لأحد، أن يحدث في شئ من الطرق الجوائز حدثا، في أرضها ولا سمائها.

وكذلك لا يحدث إلي جنبها كنيفا، ولا تنورا، يخاف منه ضرر النار فكل هذا مرفوع عن الناس أيضا، إذا طلبوا رفع وكان محدثا عليهم وما سبق من ذلك فإنه يرفع عنه ما حدث منه من المضرة.

وللحاكم أن يأمر الناس بصلاح الطريق ولو لم يرفع إليه. وإن كانت طريق جائز بين أموال الناس، من نخيل وزراعات، فيؤخذ كل بإصلاح ما حاذي ماله من الطريق، مما يواليه. وعلي أهل كل جانب صلاح نصف الطريق، ولو كانت الطريق واسعة. فصلاحها لازم عليهم، إلا أن تكون طريق من غير القري فمن قام بصلاحها ن فله ثواب ذلك.

وقل: صلاح الطريق التي بين القوي علي المسلمين في بيت المال.

وإن لم يكن بيت مال، فهو علي أهل البلد. وليس هو علي أهل الأموال خاصة.

وكذلك صلاح القناطر علي أهل البلد.

وقيل: علي أهل القري صلاح طريقهم الجوائز ومساجدهم وأفلاجهم. وعلي أهل كله محلة عمارة مسجدهم.

وقيل: علي أهل القري صلاح طرقهم الجوائز ومساجدهم وأفلاجهم. وعلي أهل كل محلة عمارة مسجدهم.

٥٬٣٤٣ / ٩٬٢٥١