منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٠

وأما المسجد الجامع، فعلي جميع أهل القرية. هذا إذا لم يكن لها مال تعمر به.

وقيل: إن أحدث حدثا محدث في طريق الجائز ما يقطعها، فإن الطريق يخرج كما كانت ولو مات المحدث، وليس قطع الطريق كالإحداث عليها.

وإن احدث محدث محدثا علي الطريق، ولا يضر بالطريق، ويضر أحدا خاصا فعلي المحدث إزالة الحدث عن الطريق، وعن غير الطريق، إذا أضر ذلك بالطريق، او أحد من الناس.

وقيل: من استأجر أجيرا، يحمل له ترابا أو سمادا أو حصي أو غير ذلك فطرحه الأجير في الطريق، فإنه يؤخذ الأجير، بصرفه عن الطريق.

وأن صح أن المستأجر أمره بطرحه في الطريق في الطريق، فجائز أن يؤخذ به الأجير أو المستأجر.

وإن وقع جدار لغائب أو يتيم في الطريق، فإنه يحتج علي وكيله أو وصي اليتيم، إن كان الغائب وكيل، او لليتيم وصي.

وإن لم يكن الغائب وكيل، ولا يتيم وصي، أقام لهما الحاكم وكيلا يحتج له، غن كان له عذر.

فإن لم يكن ثم عذر، أخرج من مال من هو له بأجره وسطه، وأخرجه من الطريق. وإن كان له قيمه أخرج من قيمته. وإن لم يكن لديه مال، ولا قيمة فعلي المسلمين صلاح طرقهم.

فإن أخرج بحكم حاكم، جعل في أقرب المواضع إليه. ولا ضمان فيه.

٥٬٣٤٤ / ٩٬٢٥١