الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩١وإن احتسب فيه محتسب، كان عليه أن يضعه في مأمنه. وإن أحدث عبد حدثنا في طريق المسلمين، فيحتج علي سيده. فإن كانت له حجه تزل عنه حجه الحدث، وإلا أخذ بإزالته من الطريق. فإن أخذ بإزالته من الطريق. فإن فعل وإلا حبس حتي يزيل الحدث.
وقيل: ما أحدث العبد متعلق في رقبته. فإن كان سيده غائبا، وخيف من العبد الهرب، استوثق منه بالحبس، إلي أن يحضر سيده. فإذا حضر سيده احتج يدفع عنه، ويسمع له حجته، وأنفذ الحكم بما صح عليه، واستثني للغائب حجته إذا حضر.
والحاكم إذا وجد حدثا في الطريق، فلم يعلم اهو محدث في حكمه أن قبل أن يكون حاكما فالحدث حين يوجد في الطريق يؤمر بتغييره، إذا كانت الطريق لا تجري عليها الأملاك، حيتي يصح أنه أحدث بحق.
وإذا أحدث أحدنا حدثا في طريق المسلمين، ثم رفع إلي الحاكم، وصح حدثه مع الحاكم، ثم مات من قبل أن يحتج عليه بحجه، يثبت بها ما أحدث، أوقد احتج بان ذلك له، ولم يأت بينه، وطلب الأجل في ابينه. ثم هلك. وطلب إلي ورثته أن يخرجوا الحدث فقالوا: إن المحدث قد هلك، وماتت حجته.
قال: يقوم الورثه مقامه ن ويحتج عليهم. فإن جاءوا ببينه وإلا أخرج الحدث وإن لم يحتجوا في ذلك، أخرج الحدث أيضا، إذا صح أنه في طريق المسلمين.