الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٢وقال أبو سعيد: إذا أحدث الصبيان في الطريق حدثا يحتج في ذلك علي آبائهم أو أوصيائهم، ويخرج ذلك من أموالهم، إذا ثبت ذلك عليهم.
وقيل: ليس ذلك في أموالهم. وذلك عليهم.
والأحداث في الطريق إذا علمها الحاكم، قبل أن يكون حاكما. فغن كانت مما يمكن حقه وباطله. فلا يتعرض لذلك من غير أن يرفع إليه، فيحكم فيه بعلمه أو بالبيينه.،
وإن كان مما لا يمكن حقه، وهو باطل لا ريب فيه، فإنه ينفذ فيه حكمه بعلمه وليس الطريق سبيلها سبيل الأملاك، إن شاء أهلها طلبوا وإن شاء تركوا.
وقيل إن علي الحاكم أن يزيل من الأحداث ما أحدث منها، في حال حكمه.
وقيل: إن علي الحاكم أن يزيل من الأحداث ما أحدث منها، في حال حكمه.
وقيل: إذا كان تراب في طريق، لا يدري من طرحه، ولا لمن هو، فإنه يفرق في مصالح الطرق، أو في موضع منها، لإذا لم يضر بها.
وإذا كان سماد في طريق. قال رجل: هذا السماد لنا، فعليه إخراجه كله حتي يصح أن شيئا منه لغيره.
وإن قال: هذا لي ولفلان، فإنه يؤخذ به هو، لأنه مقر بالحدث، مدع في الشركة، إلا أن تصح دعواه.
وإن صحت الشركة بعد دعواه، وبعد إخراجه، فله علي شريكه من الأجرة بقدر ماله.