منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٤

من كسر في جدار، أو شئ من المتاع في المنازل، أو جراحه في الناس. وصح ذلك. فعليهم غرمه، وأورش الجراحه، ودية النفس. وذلك خطأ ونقول: إذا أرادوا ذلك، فلينادوا في الناس: ان يتنحوا عن الرمي ويقولوا لهم: من كان مجبورا، او أسيرا، فلينج بنفسه. فمن أصاب شئ بعد هذا من المحاربين، فأرشه وديته في بيت مال المسلمين، إن كان إمام قائم بعثهم لذلك.

وإن لم يكن لهم قائم وحاربوا دون بلدهم، كانت تلك الأحداث بمنزلة الخطأ علي عواقلهم.

وأما الكسر في الجدر، والحدث علي الطرق فذلك من عرف شيئا من فعله فعليه الخلاص وما لم يعرف من أحدثه فلا يلزم أحدا منه شئ إلا أن يطلب المحدث عليه فيكون ذلك علي جميع من حضر الحرب. والله أعلم.

واختلف فيمن أخذ من الطريق شيئا يسيرا أو زاد هو الجانب الآخر مثل ذلك أو أكثر منه.

فقيل: يجوز له ذلك.

وقيل: لا يجوز.

وأما الطريق التي تكون في الأودية، التي في القري وهي تستطيل في الأودية طولا وعرضا إلا أنها غير ثابتة في مكان واحدا معروف.

ومن أراد التطرق اعترض الوادي ن مشي فيه وربما في بعض المواضع يستين

٥٬٣٤٨ / ٩٬٢٥١