الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩٧وإن زرع في الطريق ن علي علم منه بأنها طريق، واعتمد علي ذلك فكل شئ أصاب منها، جعله في مصالح الطريق، إذا كانت ف من الطرق الجوائز.
وإن لم يمكنه إنفاذه في صلاح الطريق لعدم منه، او عدم حاجة الطريق إلي الصلاح أو منع خوف، أو سب من السباب أوصي به الطريق ن حيث ما يصل من المواضع التي لزمه منها الضمان، إلي ما بلغ من الطريق.
وإن كانت هذه الطريق تكتنفها أموال الناس، لم يجعل إلا في مصالحها نفسها لأنهم يلزمهم القيام بمصالحها.
وما كان من الطرق التي في الظواهر. فما امتنع به منتفع من زراعة في المحجة نفسها ولم يحتج إلي صلاح، فليتلخص منه إلي الفقراء.
وأما ما لم يكن في المحجة نفسها. وإنما هو في حريق الطريق. وهي ظواهر موات مباحة. ولم يكن في الزراعة ضرر. ولم تثبت فيها حجة للزارع، فما عليه في ذلك ضمان، وينتفع به – إن شاء الله.
وكذلك ما نبت في حريم الطريق، فهو مباح. وما كان في المحجة نفسها جعل في مصالح الطريق. وما فضل فهو للفقراء.
وإن كان الطريق في موضع خافقا وموضع مرتفعا فقطعة قاطع، ليتساوي علي نية الصلاح للطريق، فلا بأس عليه. وهو محسن في ذلك.