منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٨

وإن كان إنما أراد أن ينتفع بالتراب، لحاجة عرضت له، فلا نأمره به إلا أن يرمي تراب المرتفع في المكان الخافق، لتستوي الطريق أو يرد تراب مكان التراب، الذي قطعه من الطريق، ويضعه مكانه، أو في الموضع الخافق إذا كان في النظر أصلح الطريق.

والله أعلم.

فصل

وإذا طرح طارح حجرا، في طريق المسلمين، أو بني فيه بناء، أو وضع فيه جذعا، أو أشرع جناحا. فكل ذلك فيما لا يملك. فهو ضامن لما أصاب وذلك علي عاتقة. ولا كفارة عليه، إن عطب به إنسان.

وقال أبو عبد الله: إنما يلزم علي العاقلة قتل الخطأ باليد. فأما بالأمر منه أو بدابة، أو حسبة طرحها، أو شرعها علي الطريق. فإنما تكون الدية عليه خاصة في ماله ولا يلزم العاقلة شئ من ذلك.

وإن نحي ذلك رجل من موضعه إلي موضع من الطريق فعطب فيه أحد فالضمان علي الآخر فيما قيل.

وكذلك القول في الشوك ز

وقيل: إن قعد رجل في طريق المسلمين، فعثر به إنسان، فإنه يضمن لمن عثر به، فيما أصابه من قليل أو كثير إلا أن يكون قعد من إعياء. فلا يلزمه

ومن وضع متاعه في طريق، فعثر به إنسان، أو تلف به مال أو نفس، فإنه يضمن.

٥٬٣٥٢ / ٩٬٢٥١