منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٩٩

ومن طرح خشبة أو حجرا في طريق، ثم باعها، فلم يخرجها المشتري حتي أحدثت حداث، إن البائع ضامن لذلك في ماله.

فإن ضمنها المشتري أو غيره، فأخرجها من موضعها إلي موضع آخر من الطريق كان عليه ضمان ما أحدث. وقد برئ الأول من الضمان.

وإن شرع جناحا علي الطريق الأعظم. ثم باع الدار. ثم أصاب الجناح أحدا، إن الضمان علي الأول خلاف الحائط المخوف.

وما سقط من عمله العملة عند البناء، فضمان ما أصاب من ذلك عليهم.

ومن حفر بئرا في الطريق الأعظم، أو طريق المسلمين، ضمن ما موقع فيها من مال أو نفس.

ومن جدد قنطرة قديمة، كما كانت في طريق المسلمين، فتلف فيها أحد، فلا ضمان عليه، إذا جددها كما كانت.

وإن زاد فيها أو نقص، فما تلف بها، فعليه ضمانه.

ومن أوقف بهيمة في الطريق، فهو ضامن لما أصابت بمقدم أو بمؤخرة وكذلك إن وقف هو لغير معني، فأصاب إنسانا ن فعلية الضمان.

وأما إن قعد في حاجة يقضيها، أو من إعياء، ولم يقعد قعود المتمكن، وهو ينوي أن يمر ولا يقعد، فلا ضمان عليه، كان هو السادع أو المسدوع، وفرق من فرق بينهما.

وأما إذا تسادع الماشيان، فهما ضامنان لما أصاب كل واحد منهما صاحبه.

٥٬٣٥٣ / ٩٬٢٥١