منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠١

ومن وضع علي حائطه، او في ملكه شئيا، فوقع فأصاب مالا أو نفسا فلا ضمان فيه.

والمسلم والذمي في الضمان في هذا سواء. والساكن بالأجر والمستعير، لا ضمان عليهما ولو تقدم عليهما.

وإذا تقدم علي وصي اليتيم في نقض حائطه، فلم ينقضه فقيل: ما أصاب بعد ذلك فهو من مال اليتيم.

وقيل: ليست التقدمة علي الوصي حجة علي مال اليتيم.

وأما محمد بن محبوب، فيوجد عنه أنه وقف عن هذه المسألة ووالد الصبي بمنزلة اليتيم في هذا.

واختلف في الحائط إذا كان بين شركاء فتقدم علي بعضهم فيه. فقيل إنه يلزم الذين تقدم عليهم، بقدر حصتهم.

وقيل: إنه لا يلزم من تقدم عليه فيه منهم لأنه لا يقدر علي نقضه. والله أعلم وبه التوفيق.

********

٥٬٣٥٥ / ٩٬٢٥١