منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٣

وإن لم يكن ثابتا من قبل، فلصاحب الباب الآخر من الحجة في صرفه علي ما يوجبه الحق.

وإن أدرك هذا الباب مفتوحا، لم تجب إزالته، حتى يصح أنه محدث حدوثا تلزم إزالته. ولا يجوز. توسيع هذا الباب، كما كان عليه من قبل إذا كان في النظر لا يجوز فتح هذا الباب لاستقباله باب غيره كان توسيعه قليلا أو كثيرا.

وحد المضرة في إحداث الأبواب، إذا قام القائم علي الباب المحدث، ينظر إلي هواء البيت الذي بابه قبالته ما دون السترة التي يحكم علي الناس في مثلها بالمباناة، كان مصروفا.؟ وذلك إلي نظر العدول منم المسلمين. وإن كان لا مضرة عليه، في نظر العدول من المسلمين فلا بأس بذلك ويعتبر الضرر عند فتح الباب المتقدم لا عند سده، لأن أهل الباب القديم مباح لهم فتحه وسده. لأن أهل الباب القديم مباح لهم فتحة وسده. ولا نعلم شيئا معروفا في القرب والبعد في فتح الأبواب بعضها علي بعض، إلا باعتبار نظر العدول، في ثبوت الضرر علي المحدث عليه. ولا بأس بفتح باب بستان، أومال يستغل، إلا أن يسكن. فإذا سكن، فحكمة حكم المنازل المسكونة.

وقد توقف كثير من الحكام عن صرف ما أحدث الماضون، علي الطرق وغيرها. وليس لأحد أن يحدث بابا في أرض غيره، ولا يشرف منه علي من تحته.

وإن كان لأحد بستان يجنب منزل قوم، فلا يجوز لرب المنزل أن يفتح

٥٬٣٥٧ / ٩٬٢٥١