منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠٤

كوة إلي بستان أولئك القوم، لتدخل عليه منها الريح، إذا كان البستان مما يسكن وأما إذا كان غير مسكون، وفتح في جداره فلا بأس عليه في ذلك ما لم يلحق الضرر من ذلك.

وإذا كان أربعة أبواب أو أكثر في طريق جائز فيجوز لمن أراد أن يفتح فيه بابا في أرضه، بغير ضرر علي أحد. ولا يدرك فيه بشفعة بالطريق إلا بالمشاع أو بمضرة. وهكذا القول في السواقي.

فصل

في الميزاب

وقيل في رجل أحدث منزلا علي طريق جائز، أو غير جائز، وأحدث عليه ميزابا، واحتسب له محتسب، وطالبه بإزالته. وكانت أرض هذا المنزل خافقة فكسبها حتي رجع مجري الماء من الغيث أو البئر إلي الطريق. قال: عليه إزالة هذا كله.

وإن ادعى أن هذا المنزل كان مبنيا قديما، وميزابه كان إلي الطريق، ولم يعرف ذلك أحد غيره. قال: عليه البينه بما ادعاه من ذلك، وإلا كان عليه إزالة ما أحدث.

وإن أقام بينه علي ما أدعي من تحديد الميزاب ومعرفته ن فلا يجوز له أن يسوق إليه مجري سطح منزل آخر. وله أن يحدد هذا الميزاب، كما رث في مكانه في الكو الأول، بطول الميزاب الأول وعرضه.

٥٬٣٥٨ / ٩٬٢٥١