الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٥وإن بني هذا علي سطح هذا المنزل غرفه، جعل ميزابها حيث كان الأول وإما صرفه إلي غير الطريق.
وإن بني هذا الرجل إلي جانب أرض خراب، والناس يمرون فيها. وفيها طريق ثابت. ثم عمر هذا الخراب، وأخرجت الطريق إلي جانب هذا المنزل بعد ما جعل هذا ميزابه علي الطريق التي أخرجها صاحب الأرض من أرضه فعليه إزالة هذا الحدث ولا مخرج له من أمرين: أما إحداثه علي الطريق وإما علي أرض غيره.
وقيل إن المجاري والميازيب تثبيت في الخراب.
وأما فتح الأبواب، فلا يجوز إلي أرض غير رب المنزل أو من يأذن له.
وفرق من فرق من المسلمين، بين الكمام بالشوك والميزاب.
فقالوا: إن من كان له جدار علي الطريق، أدرك عليه كمام، ولم يصح بطلان حدثه، ووقع الجدار. فجائز له تحديد الجدار. ولا يجوز له تجديد الكمام.
وأما الميزاب فجائز تجديده علي ما كان أولا لأن الكمام لا مضرة فيه وأما الميزاب إذا عدل خيفت المضرة علي المنزل.
وإذا كان مسيل ماء في قناة فأراد صاحب القناة أن يجعله ميزابا ن فليس له ذلك إلا برأي أصحاب الدار الذين عليهم المسيل.
وكذلك لو كان له ميزاب، فأراد أن يجعله قناة، فليس له ذلك إلا أن لا تكون مضرة في ذلك عليهم فله أن يجعله ..