الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٧فإن قال لماء المطر، فهو لماء المطر. وإن قال: هو للوضوء، فهو كما قال وعليه اليمين.
وقيل في رجل أذن لرجل أن يجعل مجري ميزابه علي ماله، فمات رب المال فطلب ورثته صرف الميزاب عن مالهم، فلا يحكم علي هذا بصرف ما أدث في حياة الآذن.
وإن ورث أوضاع الميزاب الأول فله إصلاحه. ولا يجوز له إذا ذهب الميزاب الأول، أن يجعل مكانه ميزابا آخر، إلا برأي الورثة وإذنهم.
وفي كتاب الضياء:
ومن أشرع جنحا إلي الطريق أو ميزابا، حيث لا يضر بأحد من المارة، فله ذلك. والله أعلم.
***********
فصل
في الكنف
والذي عرفناه أن الخلاء إذا كان قرب الطريق عليه جدار، رفعه قامة وبسطة. وليس له باب إلي الطريق لم يحكم بإزالته، إلا أن تتولد منه رائحة تؤذي. فإن علي صاحبه أن يزيل الرائحة.
وإن كان بابه إلي الطريق، أخذ صاحبه بسد الباب، إذا كان قريبا من الطريق ما تؤذي رائحته
٥٬٣٦١ / ٩٬٢٥١