الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٠٩ؤ
قيل إذا كان جدار بين منزلين، غما. أحد المنزلين علي هذا الجدار والمنزل الآخر ليس له غماء فقيل في ذلك بإختلاف.
قيل: إن الجدار إذا كان بين منزلين، ولم يعرف لمن هو، أنه لهما بالحكم.
وقيل: إنه يترك بحاله حتى يصبح أحدهما عليه بينه.
وقيل: إن الغماء علي الجدار، تقوم مقام اليد، إلا أن يقيم الذي ليس له إغماء علي الجدار بينه، أنه له أو بعضه له.
وإن كان الجدار بينهما لا يجوز لأحدهما أن ينتفع به بغماء ولا غيره إلا برأي شريكه.
وإن اتفقا أن يجعلا شيئا من الجذوع، أو مما ينتفعان به فسيل ذلك وإن خالف أحدهما. وقال: لا تضع أنت ولا أنا عليه شيئا، فله ذلك ولا يضعان عليه شيئا.
وإن بني أحدهما الجدار، ولم يبين الآخر معه شيئا فيه، وهو بين منزليهما فالذي بني الجدار أن يجعل فيه ما شاء من الجذوع وغيرها. وليس الذي لم يبين أن يضع علي الجدار شيئا إلا أن يرد علي الباني نصف ما غرم فعند ذلك لهما أن يضعا أو يتركا.