الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٠وإن قال الذي بني الجدار: لا أحتاج أن تغامرني، ولا تضع أنت عليه شيئا فله ذلك، إن كان بني الجدار في أرض نفسه.
وإن كان بناءه في أرضهما جميعا فليأخذ نصف ما غرم، إذا طلب ذلك صاحبه ويكون الجدار بينهما.
وقيل في رجلين، أحدهما ورث منزلا وآخر اشتري منزلا وبينهما جدار فقال المشتري: إنه اشتري هذا المنزل بما يستحق. وقال الوارث: أنه ورثه مع هذا المنزل. فقيل: إن الميراث والشراء سواء. وهو بينهما، إلا أن يصح انه لأحدهما وإن كان لازقا بجدار أحدهما ن فليس التزاقه بحجة علي الآخر، ولا يزيل حكمه.
وقيل: لا عمل علي القمط.
واختلف إن الذي وجهة إليه أولي بالجدار.
وقيل: لا عمل علي القمط، وهو بينهما إلا أن يصح لأحدهما فيه حجة بدفع بها خصمة من الجدار.
واختلفوا فيه أيضا إذا كان لأحدهما عليه شيئا من الجذوع، والآخر أقل منه.
فقيل: يكون بينهما علي حساب الجذوع، التي لهما علي الجدار.
وقيل: هو بينهما نصفان. ولو كان لأحدهما عليه جذع واحد أو جريد وللآخر عشره.