منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١١

فأما إن لأحدهما شئ من الجذوع المغمي عليها. ولا شئ للآخر فيه ..

فالذي له الغماء، وهو ذو اليد. وعلي الآخر البينه بما يدعي فيه. وعلي الذي له الغماء علي الجدار اليمين، إن طلبها منه المدعي.

وأما الدعم إذا كانت علي الجدار، فلا حكم لها. وحكم الأرض التي قائم عليها الجدار حكم الجدار، ألا أن يصح فيه شئ خلاف ذلك.

وقال أبو سعيد: إن الجدر قاطعة لما خلفها. ولا حجة لأصحابها، فيما كان خلفها إلا بيبينه عادلة، أويد جارية.

وإن كان جدار بين مالين، فإن كان له عز تركه بحاله. وإن لم يكن له عز منع جاره عن مسه الماء، لئلا يضره. وكذلك جدر المنازل.

٥٬٣٦٥ / ٩٬٢٥١