الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٨بيت جاره. فإن كان إذا قام الإنسان مما يلي الممراق إلي حائط جاره أو من كان فيه قائما، وطلب صاحب الحائط ختم الممراق، لزم صاحب الممراق ختمه، كان المنزل أو البستان الذي ينظر منه قريبا أو بعيدا.
وأما إذا كان لا ينظر، إلا إذا أدخل رأسه في الممراق، فلا يصرف.
وإن كان إنما ينظر إلي السطح، ـ ولا ينظر من قام بالحائط، ـ لم يلزمه ختمه.
وقيل: يتركه النوم علي السطح، إذا لم تكن عليه ستره.
وقد أجاد ذلك من أجاده من المسلمين في الليل، لأنه لباس. ويكره ذلك من طريق المنظر، ومن طريق الشفقة أ أيضا، لأنه جاء في أثر: من نائم علي سطح ليس عليه ستر، فقد برثت منه الدمنه(1)
وإذا كان جدار بين منزلين، فوقع، وعجز؟ أحد رب المنزلين أن يقوموا بحصته من البناء، بضيق ذات يده. فقيل في بعض القول: إن الخيار لمن أراد أن ينبي، إن شاء بني، وحسب ما غرم. وتكون حصة جاره دينا له، متي أيسر أوفى.
وقيل: إنه يخلي بيته من السكن، ويقعده الباني، إلي أن يستوفي حقه. من نصف الغرم.
(1) - أخرج الترمذي عن جابر رضي الله عنه: " نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن ينام الرجل علي سطح ليس بمحجور عليه " المحجور عليه: الذي لم يمنع من السقوط.