الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١١٩وقيل: إن العاجز عن البناء يجعل حضارا مكان الجدار.
وقيل: إن الحضار لا يجوز، إلا في الأماكن التي يكون سترتها الحضران.
وإن كان الجيران مما لا أستاذان بينهم، فلا مباناة عليهم.
وإذا اقتسم قوم بستانا، فوقع لبعضهم أطراف البستان التي فيها الجدار، ووقع لبعضهم وسطه فعلي أهل الاطرافه تجديد ما وقع من الجدار. ولا شئ علي أهل الوسط.
ومن كان له في بيت جاره طريق، يمر فيها، فلا مباناه علي المار. وغن شاء المرور عليه أن يستر نفسه فليستر.
وقيل: عليهما جميعا المباناة، لأنه له خاصا، ليس بطريق كسائر الطرق .. وعلي اليتيم من المباناة ما علي البالغ.
وفي بساتين، بينهما جدار المحصن بينهما، فأنقض الجدار الذي بينهما فقال هاشم: موسى بن علي: علي جاره مباناته.
وقال سليمان: لا مباناة بينهما، غلا في البساتين التي يدخلها الحرم. وأما في سائر النخل وأشباه ذلك من البعد، فلا يجبرون عليه.
وقال عبد المقتدر مثل ذلك.
وعن أبي علي في أهل الذمة، إذا بنوا، وعلو دورهم علي دور أهل الصلاة،