منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢١

ومختلف في الجدار في الموات.

وأما الجدار والحضار في الأموال، فيوجد أنه يد، إذا كان محاطا به، علي مال، او أرض معمورة.

وأما الجدار والحضار في الخرابات والموات والقفار، فليس بيد.

وأما كمام الجدار، إذا كان علي الطريق، فلا يجوز تكميمه بالشوك ولو ارتفع لأنه تحدث منه المضرة علي الطريق. ولا يكون مثل ما اناف من الأشجار.

وإن كان جدار أدرك عليه كمام، وقد مات محدثة فثبات حتى يصح باطله.

وإن وقع الجدار، لم يجز للوارث أن يجدد الكمام فوق الجدار، كما كان وإن جدده كما كان، حكم بصرفه. والله أعلم.

وقيل في رجلين بينهما دار، لأحدهما العلو وللآخر السفل. فإنهدم السفل والعلو، فطلب صاحب العلو إلي صاحب السفل: أن يبني ما كان له، حتي يبني هو علوه فإن ذلك لازم له. ويؤخذ به.

فإن كان لا يقدر علي ذلك، فأراد صاحب العلو أن يبنيه، وله غلته متي يستوفي ما عزم عليه، فذلك له.

وإن سلم صاحب السفل ما غرم، سلم إليه سفله. والله أعلم. وبه التوفيق.

************

٥٬٣٧٥ / ٩٬٢٥١